مشاهدة الموضوع الأصلي: احكام الصوم
ديوان الثقافة » الأرشيف! » الديوان الأدبي » الديوان الرمضاني 1425 هـ
حسوني
ماهو الصوم
الصوم هو أن يمسك عن مفطرات الصوم من أذان الفجر إلى المغرب امتثالاً لأمر الله تعالى.


: مبطلات الصوم عشرة:

الأول والثاني : الأكل والشرب.

الثالث : الجماع.

الرابع : الاستمناء (العادة السرية).

الخامس : افتراء الكذب على الله والنبي والأئمة .

السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.

السابع : رمس تمام الرأس في الماء.

الثامن : البقاء والاستمرار على الجنابة والحيض والنفاس إلى أذان الصبح.

التاسع : الاحتقان بالمواد المائعة.

العاشر: تعمد القيء.



النية

مسألة 2 : لا يجب التلفظ بالنية أو امرار نية الصيام على القلب كأن يقول في قلبه: (أصوم غداً) بل يكفي أن يمسك عن اتيان ما يبطل الصوم من أذان الفجر إلى المغرب قربة إلى الله تعالى، ولكي يتيقن من أنه كان صائماً كل هذه المدة يلزم أن يمسك عن المفطرات قبل أذان الفجر بقليل ويفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضاً.

مسألة 3 : يجوز أن ينوي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان لصوم اليوم الآتي، ويجوز أن ينوي في الليلة الأولى من الشهر صوم جميع الشهر.

مسألة 4 : وقت نية صوم شهر رمضان من أول الليل إلى أذان الصبح.

مسألة 5 : وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى الغروب بمقدار النية، فإذا لم يأت بشيء من المفطرات إلى هذا الوقت ونوى الصوم الاستحبابي صح صومه.

مسألة 6 : من نام قبل أذان الصبح دون أن ينوي الصوم إذا استيقظ قبل الظهر ونوى الصوم صح صومه، سواء كان صومه واجباً أو مستحباً، وأما لو استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب.

مسألة 7 : إذا صام بنية صوم أول شهر رمضان ثم علم فيما بعد أنه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان صح صومه.

مسألة 8 : إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صح صومه.

مسألة 9 : إذا جهل أو نسي أنه في شهر رمضان ثم علم قبل الظهر فإن لم يأت بمفطر من مفطرات الصوم وجب أن ينوي ويصح صومه، وأما لو أتى بشيء من مفطرات الصوم، أو التفت بعد الظهر أنه في شهر رمضان بطل صومه ولكن يجب عليه أن يمسك عن مفطرات الصوم إلى المغرب ثم يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان.

مسألة 10 : لا بأس لمن أجر نفسه لقضاء صوم ميت أن يأتي بصوم استحبابي لنفسه، ولكن من كان عليه قضاء صوم فائت لا يجوز له أن يأتي بصوم استحبابي، ولو أتى بصوم استحبابي ـ نسياناً ـ فإن تذكر ـ قبل الظهر ـ هدم صومه المستحبي، ويجوز أن يعدل بنيته إلى الصوم القضائي الذي مر عليه، وأما لو التفت بعد الظهر بطل صومه المستحبي. ولو التفت بعد المغرب صح صومه المستحبي.

مسألة 11 : إذا صام اليوم المشكوك أنه آخر شعبان وأول شهر رمضان، بنية صوم قضاء أو صوم مستحبي وما شابه ثم علم في الأثناء أن ذلك اليوم من شهر رمضان يجب أن يغير نيته إلى نية شهر رمضان.

مسألة 12 : إذا تردد في الصوم الواجب المعين بوقت مثل صوم شهر رمضان في أنه هل يهدم صومه أم لا، أو قصد إبطال صومه، بطل صومه على الأحوط، حتى لو رجع وتاب عن قصده ولم يأت بمفطر. ولكن إذا كان التردد بسبب عروض أمر لا يدري هل هو مبطل للصوم أم لا، صح صومه إن لم يأت بمفطر إن لم يوجب ذلك التردد في نية الصوم.


منقول


حسوني
صديق


يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، و الأظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً .

( مسألة 482 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة و النذر و القضاء ، و الصوم نيابة عن الغير ، و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ،نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه .

( مسألة 483 ) : يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً .

( مسألة 484 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان أنه منه مثلاً و لم يأت بمفطر فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوباً الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك ، و إن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم و اجتزأ به على الأظهر و إن كان الأحوط القضاء بعد ذلك ،و كذا الحال في غيره من الواجب المعين ، و أما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ، و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً و يحسب له صوم هذا اليوم .

( مسألة 485 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزئ به على الأحوط .

( مسألة 486 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام و لم يستيقظ طول النهار صح صومه .



ت ح ت المجهر

لمشاهدة الديوان بالشكل الأصلي، انتقل لـ احكام الصوم - ديوان الثقافة