50 مجنساً كحد أقصى سنوياً .. والأسماء تنشر في الصحف .. ومنع الازدواجية
مقتــــرح لـ »الوفـــاق«: نقـــل صلاحيـــة منـــح الجنسيـــة لوزيـــر الداخليـــة
قدمت كتلة الوفاق النيابية اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الجنسية، وجاءت أبرز التعديلات في المادة الثانية التي حولت إعطاء حق الجنسية الاستثنائي لوزير الداخلية، وذلك إبعادا لرمز البلاد الذي يجب زن يكون محل الاجماع عن الاجراءات التنفيذية التي يختلف عليها، وإبعاداً للمنصب من النقد والاختلاف، لجعل إجراءات الجنسية الطبيعية والاستثنائية خاضعة لرقابة المجلس النيابي من خلال منصب وزير الداخلية، مما يمكن المجلس من المراقبة والمتابعة، حسبما ورد في نص المقترح.
كما اقترحت الوفاق إضافة مادة جديدة تمنع منح الجنسية البحرينية لعدد يزيد عن خمسين شخصاً في السنة الواحدة. ومادة أخرى تحظر الجمع بين الجنسية البحرينية وأية جنسية أخرى.
كما اقترحت الوفاق مادة جديدة نصت على أن: »لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية البحرينية وفقا لأحكام المادة السادسة والسابعة حق التعيين في المناصب السياسية العليا ولا حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية - عدا الأندية والجمعيات الخاصة - قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية«.
ومادة جديدة أيضاً نصت على أن »تنشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية اليومية أسماء كل الأجانب الذين نالوا شرف الجنسية البحرينية بالأصل أو بالتبعية فور حصولهم عليها«.
وبررت الوفاق مقترحاتها بعدم جواز تسلم المجنس حديثاً المناصب الهامة والتنفيذية في المملكة، واشترطت مرور عشر سنوات على ذلك حتى يوثق عرى الروابط لهذا الإنسان بوصفه الجديد وحتى يعرف مسالك أهل هذا البلد وأعرافهم وتقاليدهم، وهو أمر ضروري لمثل هذه المناصب السياسية الهامة.
وبما أن الجنسية شرف لا عيب يخفيه الإنسان، وبما أن الجنسية محكومة بالقانون والشفافية فان عرض أسماء من نالوا هذا الشرف يعد أمرا طبيعيا ومنطقيا ومحققا للشفافية المطلوبة في سائر شؤون إدارتنا لمؤسساتنا الرسمية.
وجاء في المادة »٦« تحت عنوان »البحرينيون بالتجنيس« انه لوزير الداخلية منح الجنسية البحرينية لكل شخص كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت فيه الشروط التالية،أن يقيم إقامة مشروعة ومستمرة في البحرين لمدة خمس وعشرين سنة إن كان أجنبياً، أو خمس عشرة سنة إن كان عربياً، أو عشر سنوات إن كان من رعايا إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وكذلك في الفقرة »ب« أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة تمس شرفه وأمانته في الخمس سنوات الماضية على تاريخ تقدمه بطلب الجنسية، »ج« أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً كتابةً وتحدثاً، »د« أن يكون لديه عقار ثابت مسجل باسمه في السجل العقاري لمملكة البحرين، »هـ« أن يكون له مورد رزق مشروع، »و« أن يؤدي القسم التالي أمام وزير الداخلية: »أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها، وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص، وان أحافظ على أمنه واستقراره«.
وجاء في تلك المادة انه - إذا منح رجل الجنسية البحرينية طبقاً للفقرة السابقة، اعتبر أولاده القصر، ومن يولد له بعد ذلك بحرينيين بالتجنيس ولهم خلال سنة من تاريخ كمال أهليتهم إعلام وزير الداخلية برغبتهم في الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية. ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفقرة لغير وفاة الزوج. وجاء في المادة »٧« تحت عنوان جنسية الزوجات انه لوزير الداخلية منح الجنسية البحرينية للمرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني، إذا طلبتها وتوفرت فيها الشروط التالية:
أ- أن تقيم إقامة مشروعة ومستمرة في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ رغبتها في الحصول على الجنسية البحرينية.
ب- ألا تنتهي العلاقة الزوجية خلال الفترة السابقة لغير وفاة الزوجي.
ج- أن يكون لها من زوجها البحريني ولد. وإذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بحكم الزواج من بحريني فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية أخرى أو تزوجت بأجنبي، ومع ذلك يجوز أن ترد لها جنسيتها البحرينية إذا زال السبب الذي أفقدها إياها وطلبت هي ذلك.
والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها البحرينية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها، وإذا ما فقدت جنسية زوجها أو تخلت عنها فإنه من حقها أن ترد لها جنسيتها البحرينية إن هي طلبت ذلك.
--------------------------------
